هل يجوز ان تشترط المرأة ان تكون العصمة بيدها , انتشر مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يصرح بان الشيخ المنيع قد صرح بانه يجوز ان تكون العصمة بيد الزوجة مما اثار جدلا كبيرا في المملكة العربية السعودية وجعل الكثير من المتابعين بانتقاد ما صرح به الشيخ حيث ان هذا الامر لا يصح عند معظم الفقهاء مثلما صرح موقع اسلام ويب فيما يخص الفقه الاسلامي حيث ان الموقع صرح بان الامر ممنوع عند معظم العلماء والفقهاء .
هل يجوز ان تشترط المرأة ان تكون العصمة بيدها
والسبب بالمنع في الاسلام ان الله تعالى يقول في محكم تنزيله التالي : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ . وبهذا الامر عندما تكون العصمة بيد المراة فانه يفتح بابا كبيرا جدا في الاعتراض على كتاب الله تعالى وهو ما لا يجود اطلاقا في الدين الاسلامي حيث ان الامر واضح بدون اي شك في الامر .
صرح مؤخرا المنيع بان العصمة لا مشكلة ان تكون بيد المراة ان اشترطت على ذلك بعقد الزواج ويعتبر الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في العالم الاسلامي حيث قال بانه يجوز للمراة ان تكون العصمة بيدها ان اشترطت على ذلك وقال مضيفا الى ذلك بان المراة ان اشترطت في عقد الزواج فهو جائز لا مشكلة بذلك حيث ان المسلمين على شروطهم .
وقد صرحت اقبال درندري مؤخرا بانه يجب المساواة بين الرجل والمراة في امور الزواج والطلاق فكما يحق للرجل ان يطلقها ان كانت غير جيدة فالمراة ايضا من حقها ان تطلق الرجل ان كان غير جيد في اي مجال من مجالات الحياة حتى لا تكون الحياة عبئا على الجميع .
اوضح بعض النشطاء على تويتر ان الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قد صرح في مقطع تسجيلي له عندما ساله احد الجالسين هل تجوز ان تكون العصمة بيد المراة انكر ذلك رافضا له وقال العديد من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر والفيس بوك بان هذا الامر غير مقبول وهذا اعتراض على الدين مصرحين بان الدين والعلم يذهب مع ذهاب العلماء مشيرين الى الاعتراض التام على ما بدر من المنيع خلال تصريحه القائل فيه بجواز عصمة المراة .
من الجدير بالذكر ان الكثير من النساء رفضن المفترح قائلات باننا نحن النساء مشاعرنا تغلب عقولنا فمن الممكن ان تغضب المراة بلحظة من اللحظات وتقوم بتطليق زوجها وهي لا تقصد ذلك ولكن الزوج لديه عقل يرجح على العاطفة فلا يمكنه قول ذلك بسهولة بل يفكر جديا قبل الامر .